التفتيش والعقوبات

صلاحيات التفتيش (م134)

هذا النص ترجمة عربية غير رسمية لنص القانون حسب النسخة الإنجليزية المحدّثة الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة (2025)، ومقدّمة للتوضيح فقط. المرجع المعتمد هو النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية. هذا المحتوى ليس استشارة قانونية، ولا تتحمل JOBED أي مسؤولية عن أي قرار يُتخذ بناءً عليه.

يكون للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة حق دخول المنشآت خلال ساعات العمل الرسمية للاطلاع على ملفاتها وسجلاتها وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمال. ولهم الحق في اختبار وأخذ أي عينات من المواد لإجراء التحليل عليها. كما يكون لهؤلاء الموظفين حق دخول الأماكن المخصصة من صاحب العمل لخدمات العمال، ولهم سلطة الاستعانة بقوة الأمن العام في أداء واجباتهم. ولهم أيضاً تحرير محاضر المخالفات بحق أصحاب العمل ومنحهم مهلة كافية لإزالة مخالفاتهم. ويجوز لهم كذلك إحالة محاضر المخالفات إلى المحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
The employees referred to in the preceding Article shall have access to the establishments during the official working hours in order to inspect their records and registers and request data and information related to workers. They shall have the right to test and take any samples of the materials for conducting an analysis thereof. These employees shall have the right to access areas allocated by the employer for Labour services, and shall have the authority to use public security force in carrying out their duties. They shall also write violations tickets to employers and give sufficient time to remedy their violations. They may also submit violation tickets to the competent court in order to impose the penalty provided for by this Law.

المصدر النص الإنجليزي هو النسخة الرسمية المجمعة لشهر يناير 2025 بحسب ملاحظات المصدر المحلية المعتمدة. النص العربي غير رسمي. لم يتحقق هذا الدليل بصورة مستقلة من هذه النسخة بمقارنتها مع الهيئة.

الهيئة العامة للقوى العاملة: قانون العمل

جوبد

سؤال عن تطبيق هذه المادة على شركتك؟

كلّمنا على واتساب
مو متأكد من وين تبدأ؟ قيّم شركتك مجاناً ←