قانون العمل الكويتي
دليل قانون العمل الكويتي
ابحث في المواد الـ١٥٠ برقم المادة أو بكلمة من موضوعك، وافتح المادة بصياغة واضحة وروابط للمصدر الرسمي.
١٥٠ مادة
هذا النص ترجمة عربية غير رسمية لنص القانون حسب النسخة الإنجليزية المحدّثة الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة (2025)، ومقدّمة للتوضيح فقط. المرجع المعتمد هو النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية. هذا المحتوى ليس استشارة قانونية، ولا تتحمل JOBED أي مسؤولية عن أي قرار يُتخذ بناءً عليه.
أحكام عامة
- تعريف المصطلحات (م1)في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 1.
- نطاق تطبيق القانون (م2)يطبق على العاملين في القطاع الأهلي.
- عقود العمل البحري (م3)تسري أحكام هذا القانون على عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية أو إذا كان نص هذا القانون…
- العاملون في القطاع النفطي (م4)تسري أحكام هذا القانون على قطاع النفط فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع النفط أو إذا كان نص هذا القانون…
- الفئات المستثناة من القانون (م5)ما يشمل العمالة المنزلية (القانون 68/2015).
- القانون حد أدنى للحقوق (م6)القانون حد أدنى، وأي ميزة أفضل تُطبّق.
التشغيل والتدريب
- قرارات تنظيم التشغيل (م7)يصدر الوزير قرارات تنظم شروط الاستخدام في القطاع الأهلي، وبالأخص ما يلي: 1.
- الإبلاغ عن احتياجات العمالة (م8)يلتزم كل صاحب عمل بإبلاغ الجهة المختصة عن حاجته إلى العمالة، وبإبلاغ الجهة المختصة سنوياً بعدد العمالة التي…
- الهيئة العامة للقوى العاملة (م9)تنشأ هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبميزانية ملحقة، تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة، وتكون تحت إشراف وزير…
- استقدام العمالة الوافدة (م10)يحظر على صاحب العمل استخدام عمالة وافدة ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الهيئة.
- عدم التمييز في أذونات العمل (م11)لا يجوز للوزارة والجهة المختصة ممارسة أي معاملة تمييزية أو تفضيلية في التعامل مع أصحاب العمل فيما يتعلق بمنح تصاريح…
- تعريف المتدرج المهني (م12)المتدرّب المهني هو كل شخص أتم الخامسة عشرة من عمره ويبرم عقداً مع الجهة بقصد تعلم مهنة خلال مدة محددة وفقاً لشروط…
- عقد التدرج المهني (م13)يجب أن يكون عقد التدرّب المهني مكتوباً ومحرراً من ثلاث نسخ: نسخة لكل طرف ونسخة ثالثة تقدم إلى الجهة المختصة في…
- إنهاء عقد التدرج (م14)يحق لصاحب العمل إنهاء عقد التدرّب في الحالة التي يقصّر فيها المتدرّب في أداء واجباته بموجب العقد أو يتبين من…
- تعريف التدريب المهني (م15)يشمل التدريب المهني الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تتيح للعمال فرصة تنمية معارفهم ومهاراتهم واكتساب تدريب…
- ضوابط برامج التدريب (م16)يحدد الوزير، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والمهنية المختصة، جميع الشروط والظروف اللازمة لعقد برامج التدريب…
- الأجر الكامل أثناء التدريب (م17)تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا الباب بأن تدفع للعامل كامل أجره خلال فترة التدريب، سواء تم هذا التدريب داخل المنشأة…
- الالتزام بالعمل بعد التدريب (م18)يلتزم المتدرّب المهني أو العامل المتدرّب، بعد إتمام فترة التدرّب أو التدريب، بالعمل لدى صاحب العمل لمدة تعادل مدة…
- الحد الأدنى لسن العمل (م19)يحظر تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.
- تشغيل الأحداث (م20)مع مراعاة موافقة الوزارة، يجوز تشغيل الأحداث الذين بلغوا 15 سنة ولم يتجاوزوا 18 سنة، وفقاً للشروط الآتية: أ.
- ساعات عمل الأحداث (م21)لا يجوز أن يعمل الأحداث أكثر من ست ساعات يومياً، ولا يجوز تشغيلهم لأكثر من أربع ساعات متصلة، تعقبها فترة راحة لا تقل…
- عمل المرأة ليلاً (م22)يحظر تشغيل النساء ليلاً خلال الفترة من الساعة العاشرة ليلاً إلى الساعة السابعة صباحاً.
- الأعمال المحظورة على المرأة (م23)يحظر تشغيل أي امرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة.
- إجازة الوضع (م24)الوضع 70 يوم + 4 أشهر بدون أجر، ولا فصل خلالها.
- ساعتا الرضاعة والحضانة (م25)ساعتين رضاعة، وحضانة إذا الموظفات أكثر من 50 أو الموظفين أكثر من 200.
- المساواة في الأجر للمرأة (م26)أجر متساوي للمرأة.
عقد العمل
- أهلية إبرام عقد العمل (م27)أقل عمر 15 سنة.
- كتابة العقد وحماية الأجر (م28)العقد مكتوب من 3 نسخ، وحدة في الهيئة، وما يجوز تخفيض الراتب أو التكليف بشغل برا طبيعة العقد.
- تحرير العقود باللغة العربية (م29)العقد بالعربي والنص العربي المعتمد.
- مدة العقد محدد المدة (م30)المحدد من سنة إلى 5 سنوات، ويتجدد تلقائياً.
- التجديد الضمني للعقد (م31)المحدد من سنة إلى 5 سنوات، ويتجدد تلقائياً.
- فترة التجربة (م32)التجربة 100 يوم عمل كحد أقصى، مرة وحدة عند نفس صاحب العمل.
- العمل لدى مقاول من الباطن (م33)في الحالة التي يعهد فيها صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بأداء مهمة أو جزء منها بالشروط ذاتها، يلتزم صاحب العمل المعهود…
- السكن والمواصلات للمواقع النائية (م34)يلتزم صاحب العمل الذي يتعاقد على تنفيذ مشروع حكومي أو الذي يشغّل عماله في مناطق نائية بتوفير سكن مناسب لهم ووسائل…
- لائحة الجزاءات (م35)لائحة معتمدة ومعلّقة، متدرجة، جزاء واحد لكل مخالفة، ومهلة 15 يوم.
- اعتماد لائحة الجزاءات (م36)لائحة معتمدة ومعلّقة، متدرجة، جزاء واحد لكل مخالفة، ومهلة 15 يوم.
- التحقيق قبل توقيع الجزاء (م37)لا جزاء بدون إبلاغ كتابي وسماع أقوال.
- حد الخصم من الأجر كجزاء (م38)الخصم ما يزيد عن 5 أيام بالشهر.
- الإيقاف أثناء التحقيق (م39)الإيقاف للتحقيق 10 أيام كحد أقصى.
- صندوق حصيلة الجزاءات (م40)مبالغ الخصم لصندوق لصالح العمال.
- الفصل دون إنذار أو مكافأة (م41)الفصل (أ) بدون مكافأة و(ب) معها، و(ج) الطعن في الفصل التعسفي.
- الفصل بسبب الغياب (م42)غياب 7 أيام متصلة أو 20 متفرقة.
- حبس العامل أو توقيفه (م43)الحبس بشكوى صاحب العمل.
- مهلة الإنذار (م44)الإنذار 3 أشهر للشهري وشهر لغيره، ويوم مدفوع أسبوعياً للبحث عن عمل.
- حظر الإنهاء أثناء الإجازة (م45)لا إنذار أثناء الإجازة.
- الفصل التعسفي (م46)لا فصل بدون مبرر أو لأسباب ممنوعة.
- الإنهاء غير المشروع للعقد محدد المدة (م47)إنهاء المحدد مبكراً: التعويض بحد أجر المدة الباقية.
- ترك العمل مع استحقاق المكافأة (م48)حالات ترك العامل مع المكافأة.
- وفاة العامل أو عجزه (م49)الوفاة، والعجز، والإفلاس، والإغلاق، وانتقال المنشأة.
- انتهاء العقد بالإفلاس أو الإغلاق (م50)الوفاة، والعجز، والإفلاس، والإغلاق، وانتقال المنشأة.
- مكافأة نهاية الخدمة (م51)لصاحب الأجر الشهري 15 يوم أجر عن كل سنة من أول 5 سنوات، ثم أجر شهر عن كل سنة بعدها، بحد أقصى أجر 18 شهراً. ولصاحب الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالقطعة 10 أيام عن كل سنة من أول 5 سنوات، ثم 15 يوماً عن كل سنة بعدها، بحد أقصى أجر سنة. كسور السنة بنسبة مدتها. ما يجوز خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية (تعديل 2017).
- حالات استحقاق المكافأة كاملة (م52)حالات المكافأة الكاملة تشمل إنهاء صاحب العمل (مع مراعاة حالات الحرمان في البند أ من المادة 41)، وانتهاء العقد المحدد دون تجديد، وحالات المواد 48–50، وإنهاء العاملة العقد خلال سنة من زواجها.
- المكافأة عند الاستقالة (م53)عند الاستقالة من عقد غير محدد المدة: أقل من 3 سنوات لا استحقاق وفق المادة 53؛ من 3 إلى أقل من 5 النصف؛ من 5 إلى أقل من 10 الثلثان؛ و10 سنوات فأكثر المكافأة كاملة.
- شهادة نهاية الخدمة (م54)شهادة نهاية خدمة.
الأجور
- تعريف الأجر (م55)الأجر = الأساسي + البدلات الثابتة.
- مواعيد صرف الأجور (م56)الموظف ذو الأجر الشهري يُدفع له مرة بالشهر على الأقل، ولا يجوز تأخير الدفع أكثر من 7 أيام بعد موعد الاستحقاق.
- تحويل الأجور للحسابات البنكية (م57)على أصحاب العمل الذين لديهم 5 عمال أو أكثر تحويل الأجور إلى حسابات الموظفين لدى البنوك أو المؤسسات المالية المحلية. ويجوز لمجلس الوزراء استثناء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة إلى البنوك.
- تغيير طريقة الأجر (م58)ما يجوز نقل الشهري لفئة أجر ثانية بدون موافقة كتابية.
- حد الخصم للقروض والديون (م59)الخصم 10% للقروض و25% للكل.
- عدم إلزام العامل بالشراء (م60)ما يجوز الإلزام بالشراء من محلات معيّنة.
- الأجر أثناء الإغلاق (م61)الأجر مستمر أثناء الإغلاق.
- أساس حساب المستحقات (م62)تُحسب نهاية الخدمة على آخر أجر، وتشمل مكوّنات الأجر المتكررة المستحقة، وليس الأساسي وحده بالضرورة.
- الحد الأدنى للأجور (م63)الحد الأدنى للأجور يُراجع كل 5 سنوات (الحالي 75 دينار، قرار 14/2017).
ساعات العمل والإجازات
- ساعات العمل وساعات رمضان (م64)8 ساعات يومياً أو 48 أسبوعياً، وفي رمضان 36.
- فترات الراحة (م65)ما يجوز عادةً تشغيل الموظف أكثر من 5 ساعات متصلة بدون استراحة لا تقل عن ساعة، وما تنحسب من وقت العمل. ويُستثنى القطاع المالي والتجاري والاستثماري، فيجوز فيه العمل 8 ساعات متصلة.
- العمل الإضافي (م66)الإضافي +25%، بحد ساعتين يومياً، و180 ساعة سنوياً، و3 أيام أسبوعياً، و90 يوم سنوياً، بأمر كتابي وسجل.
- الراحة الأسبوعية (م67)يوم الراحة +50% مع يوم بديل، والأجر اليومي = الراتب ÷ أيام العمل الفعلية.
- العطل الرسمية (م68)العطل الرسمية (13 يوم) بأجر مضاعف مع يوم بديل.
- الإجازة المرضية (م69)المرضية 15 كاملة، ثم 10 بثلاثة أرباع، و10 بالنصف، و10 بالربع، و30 بدون أجر.
- الإجازة السنوية (م70)الإجازة السنوية 30 يوم عمل بالسنة؛ ويجوز أخذ إجازة أول سنة بعد 6 أشهر. ما تنحسب العطلات الأسبوعية والرسمية والمرضية الواقعة أثناء الإجازة السنوية، واستحقاق كسور السنة يكون بنسبة مدتها (تعديل 2017).
- صرف أجر الإجازة مقدماً (م71)الأجر قبل الإجازة.
- تحديد موعد الإجازة السنوية (م72)تجميع لغاية سنتين.
- بدل رصيد الإجازات (م73)بدل نقدي عند انتهاء العقد.
- عدم التنازل عن الإجازة (م74)ما يجوز التنازل.
- الإجازة الدراسية (م75)الدراسية اختيارية.
- إجازة الحج (م76)إجازة الحج مدفوعة 21 يوم بعد سنتين متتاليتين من الخدمة، مرة واحدة خلال الخدمة.
- إجازة الوفاة والعدة (م77)الوفاة 3 أيام، والعدة 4 أشهر و10 أيام للمسلمة و21 يوم لغير المسلمة.
- إجازة المؤتمرات العمالية (م78)يحق لصاحب العمل منح العامل إجازة بأجر لحضور المؤتمرات والملتقيات السنوية والاجتماعات العمالية.
- الإجازة بدون أجر (م79)بدون أجر بطلب الموظف.
السلامة والإصابات
- ملف العامل (م80)ملف لكل موظف.
- سجلات السلامة المهنية (م81)يلتزم كل صاحب عمل بالاحتفاظ بسجلات السلامة المهنية وفقاً للنماذج واللوائح المنصوص عليها في قرار يصدره الوزير لهذا الغرض.
- إعلان مواعيد العمل (م82)تعليق لائحة الدوام.
- واجبات السلامة على صاحب العمل (م83)أدوات السلامة على صاحب العمل.
- تعريف العامل بمخاطر العمل (م84)توضيح المخاطر.
- الأنشطة الملزمة بمعدات السلامة (م85)يصدر الوزير، بعد أخذ رأي الجهات المختصة، قراراً يحدد أنواع الأنشطة التي ينبغي فيها توفير معدات ووسائل السلامة والصحة…
- الوقاية من الأمراض المهنية (م86)يتعين على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العامل من الأضرار الصحية والأمراض المهنية التي قد تنشأ عن أداء…
- التزامات العامل بالسلامة (م87)يتعين على العامل اتخاذ التدابير الوقائية واستعمال المعدات التي في حوزته بعناية.
- التأمين ضد إصابات العمل (م88)تأمين الإصابات.
- تطبيق قانون التأمينات على الإصابات (م89)عند تطبيق أحكام التأمين ضد إصابات العمل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، تحل الأحكام المذكورة محل الأحكام المنصوص…
- الإبلاغ عن إصابات العمل (م90)الإبلاغ الفوري.
- العلاج الطبي للمصاب (م91)العلاج على صاحب العمل.
- إحصاءات إصابات العمل (م92)يلتزم كل صاحب عمل بأن يقدم دورياً إلى الوزارة المختصة إحصاءات تتعلق بإصابات العمل والأمراض المهنية التي وقعت في منشأته.
- الأجر الكامل أثناء العلاج (م93)الأجر كامل أثناء العلاج، وبعد 6 أشهر النصف.
- التعويض عن الإصابة أو المرض المهني (م94)يكون للعامل أو للمستحقين من خلاله الحق في المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل أو المرض المهني وفقاً للجدول الصادر بقرار…
- حالات عدم استحقاق التعويض (م95)سقوط التعويض.
- ظهور المرض المهني بعد انتهاء الخدمة (م96)أمراض المهنة.
- التقرير الطبي والتحكيم الطبي (م97)1.
النقابات والعقود الجماعية
- حق التنظيم النقابي (م98)يُكفل حق أصحاب العمل في إنشاء اتحادات وحق العمال في التنظيم النقابي وفقاً لأحكام هذا القانون.
- نقابات العمال الكويتيين (م99)للعمال الكويتيين الحق في تشكيل نقابات لحماية مصالحهم وتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الشؤون…
- إجراءات تأسيس النقابة (م100)الإجراءات التي يجب اتباعها لتأسيس المنظمة هي كما يلي: 1.
- النظام الأساسي للنقابة (م101)يجب أن يحدد النظام الأساسي للمنظمة الأغراض والأهداف التي أنشئت من أجلها، وشروط العضوية، وحقوق الأعضاء وواجباتهم،…
- تسجيل النقابة (م102)يلتزم مجلس الإدارة المنتخب بتقديم جميع الأوراق المتعلقة بتأسيس المنظمة إلى الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه.
- التزامات النقابات القانونية (م103)يلتزم العمال وأصحاب الأعمال والمنظمات، عند اكتسابهم جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا الفصل، بجميع القوانين السارية…
- إرشاد الوزارة للنقابات (م104)تتولى الوزارة إرشاد النقابات واتحادات أصحاب الأعمال في تنفيذ القانون، ومسك السجلات والدفاتر المالية المتعلقة بكل…
- مطاعم ومقاصف النقابات (م105)يجوز للنقابات فتح مطاعم ومقاصف للعمال في المنشأة بعد الحصول على موافقة أصحاب الأعمال والجهات المختصة.
- تكوين الاتحادات (م106)يحق للنقابات المسجلة وفقاً لأحكام هذا الباب تكوين اتحادات لحماية مصالحها المشتركة.
- الانضمام للاتحادات العربية والدولية (م107)يحق للاتحادات والاتحاد العام والنقابات الانضمام إلى الاتحادات العربية والدولية ذات المصالح المماثلة.
- حل النقابة (م108)يجوز حل منظمات العمال وأصحاب العمل اختيارياً بقرار من الجمعية العامة وفقاً للنظام الأساسي للمنظمة.
- إطلاع العمال على اللوائح (م109)يلتزم أصحاب العمل بتقديم جميع القرارات واللوائح المتعلقة بحقوق العمال وواجباتهم إلى العمال.
- ممثلو النقابة لدى صاحب العمل (م110)يجوز لصاحب العمل أن يندب عضواً واحداً أو عدة أعضاء من مجلس إدارة النقابة أو الاتحاد لمتابعة شؤون النقابة مع صاحب…
- تعريف عقد العمل الجماعي (م111)ينظم عقد العمل الجماعي شروط وظروف العمل بين نقابة أو أكثر أو اتحاد أو أكثر من جهة، وصاحب عمل أو أكثر أو ممثليهم من…
- كتابة عقد العمل الجماعي (م112)يجب أن يبرم عقد العمل الجماعي كتابةً وأن يوقعه العامل.
- مدة عقد العمل الجماعي (م113)يبرم عقد العمل الجماعي لمدة محددة لا تجاوز ثلاث سنوات.
- عدم تجديد العقد الجماعي (م114)إذا أبدى أي طرف في عقد العمل الجماعي رغبته في عدم التجديد بعد انتهاء مدة العقد، وجب عليه إخطار الطرف الآخر والوزارة…
- بطلان الشروط المخالفة للقانون (م115)أي شرط ينقص حق قانوني باطل، وأي تصالح ينقص الحقوق أثناء العقد أو خلال 3 أشهر من نهايته باطل.
- تسجيل العقد الجماعي ونشره (م116)يدخل عقد العمل الجماعي حيز النفاذ عند تسجيله لدى الوزارة المختصة ونشره في الجريدة الرسمية.
- مستويات العقد الجماعي (م117)يجوز إبرام عقد العمل الجماعي على مستوى المنشأة أو على مستوى الصناعة أو على المستوى الوطني.
- نطاق سريان العقد الجماعي (م118)تسري أحكام عقد العمل الجماعي على ما يأتي: أ.
- انسحاب العامل من النقابة (م119)لا يؤثر انسحاب العامل من النقابة أو فصله منها في بقائه ملتزماً بأحكام عقد العمل الجماعي، في الحالة التي يقع فيها هذا…
- الانضمام لعقد جماعي قائم (م120)يجوز لنقابات العمال أو الاتحادات أو اتحادات أصحاب العمل غير المتعاقدة الانضمام إلى عقد العمل الجماعي بعد نشر ملخص…
- سريانه على جميع عمال المنشأة (م121)يسري عقد العمل الجماعي المبرم من نقابة المنشأة على جميع عمال تلك المنشأة، بصرف النظر عن عضويتهم في النقابة، دون…
- دعاوى مخالفة العقد الجماعي (م122)يكون لمنظمات العمال وأصحاب العمل التي تكون طرفاً في عقد العمل الجماعي الحق في رفع جميع الدعاوى الناشئة عن مخالفة…
منازعات العمل
- تعريف منازعات العمل الجماعية (م123)منازعات العمل الجماعية هي المنازعات التي تنشأ بين صاحب عمل واحد أو أكثر وجميع عماله أو عمالهم أو مجموعة منهم بسبب…
- المفاوضة المباشرة (م124)في حالة المنازعات الجماعية، يلجأ الأطراف المعنيون إلى المفاوضات المباشرة بين صاحب العمل أو ممثله والعمال أو ممثلهم.
- طلب التوفيق (م125)يجوز لأي من طرفي النزاع أن يقدم إلى الوزارة المختصة طلباً لتسوية النزاع ودياً عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل…
- لجنة التوفيق (م126)تتألف لجنة التوفيق في منازعات العمل مما يلي: أ.
- نظر النزاع أمام لجنة التوفيق (م127)تنظر لجنة التوفيق في النزاع خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
- هيئة التحكيم (م128)تتشكل هيئة التحكيم، في حالة منازعات العمل الجماعية، على النحو الآتي: أ.
- مواعيد التحكيم (م129)تنظر هيئة التحكيم في النزاع خلال 20 يوماً من تاريخ تقديم المستندات إلى إدارة الكتاب.
- صلاحيات هيئة التحكيم (م130)تكون لهيئة التحكيم جميع سلطات محكمة الاستئناف وفقاً لأحكام القانون المنظم للقضاء وقانون الإجراءات المدنية والتجارية.
- تدخل الوزارة في النزاع (م131)استثناءً من المادة (126) من هذا القانون، يجوز للوزارة المختصة التدخل في حالة النزاع الجماعي، عند الضرورة، دون طلب من…
- حظر وقف العمل أثناء النزاع (م132)لا يجوز لطرفي النزاع وقف العمل، كلياً أو جزئياً، أثناء المفاوضات المباشرة أو عندما يكون النزاع معروضاً أمام لجنة…
التفتيش والعقوبات
- مفتشو العمل (م133)تكون للموظفين المختصين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير صفة الضبطية القضائية للإشراف على تنفيذ هذا القانون…
- صلاحيات التفتيش (م134)يكون للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة حق دخول المنشآت خلال ساعات العمل الرسمية للاطلاع على ملفاتها وسجلاتها…
- الإغلاق لخطر على السلامة (م135)في حال مخالفة أصحاب العمل لأحكام المواد 83 و84 و86 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، على نحو قد يهدد…
- مخالفات العمالة السائبة (م136)يكون للموظفين المكلّفين بالتفتيش سلطة تحرير محاضر مخالفات بحق العمال الذين يعملون في أماكن غير محددة.
- غرامات المخالفات الأساسية (م137)لغاية 500 دينار لمخالفة م8 وم35.
- عقوبة الاتجار بالإقامات (م138)تشغيل عمالة بدون إذن أو جلب عمال وعدم تشغيلهم: حبس لغاية 3 سنوات و/أو غرامة من 2,000 إلى 10,000 دينار عن كل عامل، ونفس العقوبة على صاحب العمل اللي يشغّل العامل المخالف (تعديل 2016).
- غرامة عدم تحويل الأجور (م139)عدم التحويل على البنك: غرامة لغاية مجموع الرواتب.
- عرقلة عمل المفتشين (م140)عرقلة مفتشي الهيئة: غرامة من 500 إلى 1,000 دينار، وتتضاعف عند التكرار (تعديل 2016).
- العقوبة العامة للمخالفات (م141)إنذار 3 أشهر، ثم 100–200 دينار عن كل موظف.
- مخالفة قرار الإغلاق (م142)مخالفة قرار الإغلاق أو الإيقاف: حبس من شهر إلى 6 أشهر و/أو غرامة من 500 إلى 2,000 دينار (تعديل 2016).
أحكام ختامية
- اللجنة الاستشارية لشؤون العمل (م143)يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة استشارية لشؤون العمل تتكون من ممثلين عن الوزارة، وهيئة إعادة هيكلة القوى العاملة،…
- سقوط الدعوى بعد سنة (م144)عدم سماع الدعوى بعد سنة إذا أنكرها صاحب العمل، والإعفاء من الرسوم.
- امتياز حقوق العمال (م145)حقوق العمال لها أولوية على أموال صاحب العمل.
- الشكوى لإدارة العمل قبل الدعوى (م146)الشكوى في إدارة العمل، وإحالتها للمحكمة خلال شهر. وإذا لقت المحكمة إن صاحب العمل يماطل في صرف المستحقات، تقدر تحكم للعامل بتعويض 1% من قيمتها عن كل شهر تأخير.
- مواعيد نظر الدعوى العمالية (م147)جلسة خلال 3 أيام.
- اللوائح التنفيذية (م148)يصدر الوزير، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، جميع اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا…
- إلغاء القانون 38 لسنة 1964 (م149)يُلغى القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
- العمل بالقانون (م150)على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كلٌّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوبد
كلّمنا على واتساب 