هذا النص ترجمة عربية غير رسمية لنص القانون حسب النسخة الإنجليزية المحدّثة الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة (2025)، ومقدّمة للتوضيح فقط. المرجع المعتمد هو النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية. هذا المحتوى ليس استشارة قانونية، ولا تتحمل JOBED أي مسؤولية عن أي قرار يُتخذ بناءً عليه.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 د.ك ولا تزيد على 2,000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أمر الإغلاق أو الإيقاف الصادر وفقاً لأحكام المادة (135)، ولا يقوم بإزالة المخالفات التي يحددها المفتش المختص.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
Any person, who violates the order of closure or Suspension issued pursuant to the provisions of Article (135), failing to remedy the violations specified by the competent inspector, shall be subject to imprisonment for a period of at least one month and not more than six months and a fine of at least KD 500 and not more than KD 2,000 or either of these penalties.
المصدر النص الإنجليزي هو النسخة الرسمية المجمعة لشهر يناير 2025 بحسب ملاحظات المصدر المحلية المعتمدة. النص العربي غير رسمي. لم يتحقق هذا الدليل بصورة مستقلة من هذه النسخة بمقارنتها مع الهيئة.
