التفتيش والعقوبات

عقوبة الاتجار بالإقامات (م138)

معدّلة بالقانون 32/2016

هذا النص ترجمة عربية غير رسمية لنص القانون حسب النسخة الإنجليزية المحدّثة الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة (2025)، ومقدّمة للتوضيح فقط. المرجع المعتمد هو النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية. هذا المحتوى ليس استشارة قانونية، ولا تتحمل JOBED أي مسؤولية عن أي قرار يُتخذ بناءً عليه.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة 10 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة، عن كل عامل، لا تقل عن 2000 د.ك ولا تزيد على 10000 د.ك، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة التحاق العامل بخدمة صاحب عمل آخر بالمخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة 10 المشار إليها أعلاه، يعاقب صاحب العمل الآخر بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة، مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في إبعاد العامل المخالف.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
Without prejudice to any more severe punishment stipulated in any other law, any person who violates the provision of the second paragraph of Article 10 shall be punished by imprisonment for a term not exceeding three years and a fine, in respect of each worker, not less than KD 2000 and not more than KD 10,000 or either of these punishments. In the event where the worker joined the service of another employer in violation of the provisions of Paragraph 2 of article 10, aforesaid, such other employer shall be penalized with the same punishment set forth in the preceding paragraph of this article, without prejudice to the right of the administrative body to expatriate the violating worker.

المصدر النص الإنجليزي هو النسخة الرسمية المجمعة لشهر يناير 2025 بحسب ملاحظات المصدر المحلية المعتمدة. النص العربي غير رسمي. لم يتحقق هذا الدليل بصورة مستقلة من هذه النسخة بمقارنتها مع الهيئة.

الهيئة العامة للقوى العاملة: قانون العمل

جوبد

سؤال عن تطبيق هذه المادة على شركتك؟

كلّمنا على واتساب
مو متأكد من وين تبدأ؟ قيّم شركتك مجاناً ←