باب من قانون العمل الكويتي
ساعات العمل والإجازات: مواد قانون العمل الكويتي
الدوام، والإضافي، والعطل، وكل الإجازات.
هالقسم يغطي ساعات العمل والراحة والإجازات: أكثر قواعد يسأل عنها الموظفين، وأكثر قواعد تغلط فيها الرواتب.
الأرقام الأساسية:
- 8 ساعات باليوم و48 بالأسبوع، و36 ساعة بالأسبوع في رمضان (المادة 64).
- راحة ساعة على الأقل بعد 5 ساعات متواصلة، مع استثناء لبعض القطاعات (المادة 65).
- الإضافي بـ 125%، وبحد أقصى ساعتين باليوم و180 ساعة بالسنة (المادة 66).
- الشغل يوم الراحة بزيادة 50% مع يوم بديل، والشغل بالعطل الرسمية بأجر مضاعف مع يوم بديل (المادتين 67 و68).
- الإجازة المرضية 75 يوم على شرائح أجر (المادة 69).
- الإجازة السنوية 30 يوم عمل، وتستحق بعد 6 شهور في السنة الأولى (المادة 70).
ومن 1 نوفمبر 2025، جداول العمل لازم تنسجل على نظام الهيئة وتتعلق بمكان العمل. استخدم حاسبة الإجازة السنوية وراجع الأرصدة.
المواد 64–79
- ساعات العمل وساعات رمضان (م64)8 ساعات يومياً أو 48 أسبوعياً، وفي رمضان 36.
- فترات الراحة (م65)ما يجوز عادةً تشغيل الموظف أكثر من 5 ساعات متصلة بدون استراحة لا تقل عن ساعة، وما تنحسب من وقت العمل. ويُستثنى القطاع المالي والتجاري والاستثماري، فيجوز فيه العمل 8 ساعات متصلة.
- العمل الإضافي (م66)الإضافي +25%، بحد ساعتين يومياً، و180 ساعة سنوياً، و3 أيام أسبوعياً، و90 يوم سنوياً، بأمر كتابي وسجل.
- الراحة الأسبوعية (م67)يوم الراحة +50% مع يوم بديل، والأجر اليومي = الراتب ÷ أيام العمل الفعلية.
- العطل الرسمية (م68)العطل الرسمية (13 يوم) بأجر مضاعف مع يوم بديل.
- الإجازة المرضية (م69)المرضية 15 كاملة، ثم 10 بثلاثة أرباع، و10 بالنصف، و10 بالربع، و30 بدون أجر.
- الإجازة السنوية (م70)الإجازة السنوية 30 يوم عمل بالسنة؛ ويجوز أخذ إجازة أول سنة بعد 6 أشهر. ما تنحسب العطلات الأسبوعية والرسمية والمرضية الواقعة أثناء الإجازة السنوية، واستحقاق كسور السنة يكون بنسبة مدتها (تعديل 2017).
- صرف أجر الإجازة مقدماً (م71)الأجر قبل الإجازة.
- تحديد موعد الإجازة السنوية (م72)تجميع لغاية سنتين.
- بدل رصيد الإجازات (م73)بدل نقدي عند انتهاء العقد.
- عدم التنازل عن الإجازة (م74)ما يجوز التنازل.
- الإجازة الدراسية (م75)الدراسية اختيارية.
- إجازة الحج (م76)إجازة الحج مدفوعة 21 يوم بعد سنتين متتاليتين من الخدمة، مرة واحدة خلال الخدمة.
- إجازة الوفاة والعدة (م77)الوفاة 3 أيام، والعدة 4 أشهر و10 أيام للمسلمة و21 يوم لغير المسلمة.
- إجازة المؤتمرات العمالية (م78)يحق لصاحب العمل منح العامل إجازة بأجر لحضور المؤتمرات والملتقيات السنوية والاجتماعات العمالية.
- الإجازة بدون أجر (م79)بدون أجر بطلب الموظف.
الترجمة العربية غير رسمية، والنسخة المحلية لم تُراجع بصورة مستقلة؛ هذا إرشاد عام وليس استشارة قانونية. راجع النص الرسمي.
JOBED
تعرف القانون… خلّنا نطبقه عنك
رواتب، عقود، إقامات، ولوائح مرتبة حسب قانون العمل.
